وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٣١٦
ابن سعيد، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام في حديث قال: كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام حرم نساء الآباء على الأبناء وسن الدية في القتل مأة من الإبل وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ووجد كنزا فاخرج منه الخمس وسمي زمزم سقاية الحاج وفي (الخصال) بهذا السند مثله.
12 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في احتجاجه على أن الحسن والحسين ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله يقول: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم " إلى قوله " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " فسلهم هل يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله نكاح حليلتيهما فان قالوا:
نعم كذبوا وان قالوا لا فهما والله ولده لصلبه وما حرما عليه إلا للصلب. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.

(12) الاحتجاج: ص 176 و 177 فيه: (فهما والله ابن رسول الله " ص " لصلبه) صدره: قال قال أبو جعفر عليه السلام: يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين عليهما السلام، قلت:
ينكرون عليهما انهما ابنا رسول الله، قال: فبأي شئ احتججتم عليهم؟ قال: قلت: بقول الله في عيسى: " ومن ذريته داود " إلى قوله: " وكل من الصالحين " فجعل عيسى من ذرية إبراهيم، واحتججنا عليهم بقوله تعالى: " قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم " قال: فأي شئ قالوا؟ قال: قلت: قالوا: قد يكون ولد البنت من الولد، ولا يكون من الصلب، فقال أبو جعفر عليه السلام: والله يا أبا الجارود لأعطينكم من كتاب الله آية تسميها انها لصلب رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردها الا كافر، قال: قلت: جعلت فداك وأين قال؟ قال حيث قال: حرمت.
روى أحمد بن محمد في النوادر: ص 68 عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل نكح امرأة فلامسها بيده قد وجب صداقها ولا تحل لأبيه ولا لابنه.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1. راجع ب 3 و 3 / 4 و ب 51.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست