عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " حر من على الحسن والحسين بقول الله عز وجل " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده.
2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وذكر هذه الآية " ووصينا الانسان بوالديه حسنا " فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله أحد الوالدين فقال عبد الله ابن عجلان: ومن الاخر؟ قال: على ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري ان رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج