4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " فقال: لا يحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر. وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مثله، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الكوفي، عن عبد الله بن المغيرة عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال:
ان عوضها كان ذلك مستقيما. أقول: هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج وأن المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله.
(25590) 6 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد