الأب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى " ما. خ " شاءت 8 - وبالاسناد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فان شاءت جعلت وليا.
9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها " فأعتقتها. فأعتقها. خ ل " ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لي أن أزوجها أولا يجوز إلا بأمر أخيها؟ قال: بلى يجوز ذلك أن تزوجها، قلت: فأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم. ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل ابن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام نحوه.
10 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها.
11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.