جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ذكر فيه ما أحل الله لنبيه صلى الله عليه وآله من النساء " إلى أن قال: " وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله فأما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى: " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين " 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث المدبرة التي انعتق نصفها قال:
إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
8 - وبهذا الاسناد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله قال: فأحل الله هبة المرأة لنفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا يحل ذلك لغيره.
9 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.