عن عبد الله " عبد الملك خ ل " بن الصلت قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر قال:
وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر " تثبت خ ل ". ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه " أبيه خ ل " وإذا زوج الابنة جاز.
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا باذن آبائهن.
6 - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين مثله إلا أنه قال: لا تزوج.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضى أبوها أو وليها.
8 وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت