4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله. وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال نعم هي المصدقة على نفسها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
6 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها. وأما الثيب فإنها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.
(25600) 7 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجارية البكر التي لها