1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن ابن محبوب مثله.
(25610) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سئل عن رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوجها.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحداد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينقض النكاح إلا الأب.