1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلانا زوجها ممن ترضى الحديث 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول: وجعل لها الصداقين جميعا، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بأبيه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. أقول:
حمله الشيخ وغيره على كون الأخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غايب، قال: النكاح جايز ان شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه. أقول: حمل بعض علمائنا لزوم المهر لامه على دعواها الوكالة.
(25630) 4 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الاسقاط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة، وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال: الأول بها أولى إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جايز. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري، وباسناده عن محمد