4755 - وروى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: " إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها " (1).
4756 - وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام (2) فقال: " يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، فقال: ألك بينة؟ فقال: لا، فقال: أعزب " (3).