قال: نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها، وتصنع بها بعد الذبح ما شئت " (1).
4721 - وسأل إدريس بن عبد الله القمي أبا عبد الله عليه السلام " عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن [كان] مات بعد الظهر عق عنه " (2).
4722 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: " يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل (3) من فلان بن فلان " وتسمي المولود باسمه ثم تذبح ".
4723 - وفي حديث آخر (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يقال عند العقيقة:
" اللهم منك ولك ما وهبت، وأنت أعطيت، اللهم فتقبله منا على سنة نبيك " وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسمي وتذبح وتقول: " لك سفكت الدماء، لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين، اللهم اخسأ عنا الشيطان الرجيم ".
وأما الختان فإنه سنة في الرجال ومكرمة في النساء (5).
4724 - وروى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال علي عليه السلام: لا بأس أن لا تختتن المرأة، فأما الرجل فلابد منه ".