فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الامساك ".
4763 - وروى القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: " علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان، وليكن ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من ترك طاعة زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له عقوبة لئلا يستخف بالطلاق (1) ولا يستضعف المرأة وليكون ناظرا في أمور متيقظا معتبرا، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات ".
4764 - وروى علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه قال: " سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: إن الله عز وجل إنما أذن في الطلاق مرتين فقال عز وجل:
" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان " (2) يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء. (3) والمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت من زوجها ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
4765 - وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ولا سكنى، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة ".