قال: وسئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك ".
4753 - وفي رواية النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في رجل قال: امرأته طالق ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا (1) أبدا، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف وإن لم يحلف، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله (2) قال الله عز وجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " فلا يجوز يمين في تحريم حلال، ولا في تحليل حرام، ولا في قطيعة رحم ".
4 475 وروى [عن] محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: " إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال: ليس طلاقك بطلاق، فارجع إلى أهلك " (3).
ولا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار (4) ولا على سكر، ولا على غضب، ولا يمين. (5)