وكل طلاق خالف السنة فهو باطل، ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق (1)، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة " (2).
4751 - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو - عبد الله عليه السلام: " لا طلاق إلا على السنة، إن عبد الله بن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته حائض (3) فرد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاقه، وقال: ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله " (4).
4752 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك (5) فأنت طالق، فقال: إن رسول - الله صلى الله عليه وآله قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له (6)،