من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٤٨٥
يومه فعل " (1).
4714 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " العقيقة لازمة لمن كان غنيا، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شئ وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته وقال في العقيقة: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة " (2).
4715 - وفي رواية محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن العقيقة فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمي ويحلق رأس المولود يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا، وإن كان أنثى عق عنها أنثى ".
4716 - و " عق أبو طالب - رحمه الله - عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد قالوا: لأي شئ سميته أحمد؟ قال سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض له " (3).

(1) لا خلاف بين الأصحاب في وقتها وهو اليوم السابع، واختلف في حكمها وقال السيد وابن الجنيد: انها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع، وهو ظاهر المؤلف والكليني، وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب، والظاهر أن المراد بقوله " العقيقة واجبة " هي سنة مؤكدة.
(2) أي وان لم يوجد ما يجزى في الأضحية - وهو ما كان له سبعة أشهر من أولاد الضان وما كان له سنة من أولاد المعز - فيجزى حمل هو أعظم حملان تلك السنة التي ولد فيها المولود أي من أعظمها، والحملان - بضم المهملة - جمع حمل - بفتحتين - وهو من أولاد الضأن (مراد) أقول: العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وانها تجزى ما كانت كما في خبر مرازم في الكافي عن الصادق عليه السلام قال: " العقيقة ليست بمنزلة الهدى خيرها أسمنها " (3) رواه الكليني ج 6 ص 34 مسندا، وعن أبي السائب، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام.
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست