ويجوز أن يعق عن الذكر بأنثى، وعن الأنثى بذكر (1).
وقد روي أنه يعق عن الذكر بأنثيين، وعن الأنثى بواحدة (2) وما استعمل من ذلك فهو جائز، والأبوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما، وإن أكلت منه الام لم ترضعه، وتطعم القابلة الرجل منها بالورك، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها شئ وإن شاء قسمها أعضاء كما هي، وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لأهل الولاية (3).
4717 - وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها " (4).
4718 - وفي رواية عمار أيضا " أنه يعطى القابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل ".
4719 - وروي " أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح ".
4720 - قال عمار الساباطي: " وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها