من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٤٨٩
4727 - وروي عن هارون بن مسلم قال: " كتبت إلى صاحب الدار عليه السلام: ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به، قال: لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة وكذا جرت السنة " (1).
4728 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام: " ما العلة في حلق رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم " (2).
4729 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع، فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق " (3).
4730 - وفي رواية السكوني قال: " قال النبي صلى الله عليه وآله: يا فاطمة اثقبي اذني الحسن والحسين خلافا لليهود " (4).

(١) المراد بصاحب الدار صاحب الامر عليه السلام ظاهرا ويحتمل كونه أبا محمد وأبا الحسن صلوات الله عليهما باعتبار كونهما محبوسين (بالعسكر) في دار سر من رأى التي هي مزارهما صلوات الله عليهما، وقوله " كذا جرت السنة " كما في الاخبار من عدم ذكر الدرهم بل الفضة والورق وهذا الخبر مبينها كما ذكره الأصحاب وان أمكن أن يكون جوابه عليه السلام تقريرا لفعله مع زيادة افاده أنه لا يجوز غير المذهب والفضة. (م ت) (٢) رواه المصنف في العلل في الصحيح عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عنه عليه السلام.
(٣) رواه الكليني في الصحيح ويدل على أنه لا حلق ولا تصدق بعد السابع، ويمكن أن يكون محمولا على نفى الكمال تحريصا على فعله في السابع والعمل على الأول. (م ت) (٤) اعلم أن المصنف - رحمه الله - ذكر في العنوان التسمية والكنى ولم يذكر أخبارهما فان أردت الاخبار في ذلك فراجع الكافي ج ٦ ص ١٨ وكتاب الوسائل أبواب أحكام الأولاد ب 21 إلى 30.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست