3292 - وروى سماعة بن مهران، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا (1)، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس بها له عند مفارقته " (2).
3293 - وروى فضالة، عن أبان قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب " (3).
3294 - وروى عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: " شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم " (4).