3268 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما ". (1) 3269 - وروى علي بن أبي حمزة قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم، فمات ألي أن أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم ". (2) 3270 - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (3) " في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه ويقول له: انقد لي من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته أو يقول: انقد لي بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي، فقال: لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عز وجل: " فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون
(٣٣)