السماء بغير مئزر، وكره المجامعة تحت السماء، وكره دخول الأنهار بلا مئزر، وقال في الأنهار عمار وسكان من الملائكة، وكره دخول الحمامات إلا بمئزر، وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة، وكره ركوب البحر في هيجانه وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر (1)، وقال: من نام على سطح غير محجر برئت منه الذمة، وكره أن ينام الرجل في بيت وحده، وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض (2)، فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه، وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه، وكره أن يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع، وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد (3)، وكره البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة مثمرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت - يعني أثمرت -، وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم، وكره أن يدخل الرجل البيت المظلم ألا أن يكون بين يديه سراج أو نار، وكره النفخ في الصلاة " (4).
4915 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا