استمتعت به (1)، قلت: من قال هذا؟ فغضب، ثم قال: هذا والله قول رسول الله صلى الله عليه وآله ".
4528 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: " كانت لأبي عليه السلام امرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها " (2).
4529 - وروى عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها (3) كان حقا على الامام أن يفرق بينهما ".
4530 - وروى ربعي بن عبد الله، والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوله عز وجل: " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما " (4).
4531 - وروى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحجت بيت ربها، وأطاعت زوجها، وعرفت حق علي عليه السلام فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت " (5).
4532 - وروى محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: