____________________
المطلب الثاني في الشرائط قال قدس الله سره: ولو أعتق (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه إنما أعتق عن الكفارة ولم يحصل وغيره لم يقصد فلا يصح (لأن) الإيقاعات تابعة للقصد والإرادة (ومن) أنه عتق صدر من أهله في محله وهو مبني على التغليب فلا يتقيد بقيد ولا يفسد بفساده.
قال قدس الله سره: فإن قلنا به وجب العوض.
أقول: إذا قلنا بوقوع العتق لا عن الكفارة وجب ما قرره المولى على المعتق كما لو أعتقه ابتداء وشرط عليه عوضا.
قال قدس الله سره: ولو قيل له أعتق مملوكك (إلى قوله) إشكال.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى وقوع العتق لا عن الكفارة بل عن الباذل وله ولائه وعليه العوض الذي بذله لاشتراط الاجزاء عن الكفارة بتخصيصه بها وعدمه هنا لاشتراكه بينها وبين العوض وإذا لم يقع عن الأول صح عن الثاني (لأن) العتق مبني على التغليب لسرايته بصحته في جزء منه إلى باقيه القابل لماهيته وجد مانع يمكن زواله أو كان ملكا لغير المباشر مع شرائط السراية ولزوم لزومه لصحته ولا يبطله ضميمة باطلة ولا قيد فاسد مع اعتبار صيغة المباشر شرعا وقبول المحل واستشكله المصنف لأنه عمل وقال عليه السلام إنما الأعمال بالنيات (1) وإنما نوى عن الكفارة ولم يحصل ولم ينو غيرها (ولأن) الأصل بقاء الرق.
قال قدس الله سره: ومعه الأقرب لزوم العوض
أقول: ينشأ (من) أنه إنما أعتق عن الكفارة ولم يحصل وغيره لم يقصد فلا يصح (لأن) الإيقاعات تابعة للقصد والإرادة (ومن) أنه عتق صدر من أهله في محله وهو مبني على التغليب فلا يتقيد بقيد ولا يفسد بفساده.
قال قدس الله سره: فإن قلنا به وجب العوض.
أقول: إذا قلنا بوقوع العتق لا عن الكفارة وجب ما قرره المولى على المعتق كما لو أعتقه ابتداء وشرط عليه عوضا.
قال قدس الله سره: ولو قيل له أعتق مملوكك (إلى قوله) إشكال.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى وقوع العتق لا عن الكفارة بل عن الباذل وله ولائه وعليه العوض الذي بذله لاشتراط الاجزاء عن الكفارة بتخصيصه بها وعدمه هنا لاشتراكه بينها وبين العوض وإذا لم يقع عن الأول صح عن الثاني (لأن) العتق مبني على التغليب لسرايته بصحته في جزء منه إلى باقيه القابل لماهيته وجد مانع يمكن زواله أو كان ملكا لغير المباشر مع شرائط السراية ولزوم لزومه لصحته ولا يبطله ضميمة باطلة ولا قيد فاسد مع اعتبار صيغة المباشر شرعا وقبول المحل واستشكله المصنف لأنه عمل وقال عليه السلام إنما الأعمال بالنيات (1) وإنما نوى عن الكفارة ولم يحصل ولم ينو غيرها (ولأن) الأصل بقاء الرق.
قال قدس الله سره: ومعه الأقرب لزوم العوض