____________________
سنين فإن لم يكن من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسيب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من جهة أمه من الرجال الذكور المسلمين ثم اجعل على أقربائه من جهة أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من جهة أمه الثلث الحديث (1) (الثالثة) هل يدخل الآباء والأولاد في العقل أم لا قال المصنف الأقرب دخولهما وقال الشيخ في المبسوط والخلاف لا يدخلون في العقل وتبعه ابن البراج واختار المصنف دخولهم وهو المشهور بين الأصحاب وبه أفتى المفيد وابن الجنيد.
قال قدس الله سره: وكذا لو ارتد (إلى قوله) عندنا.
أقول: الأقرب عندي هذا الاحتمال الأخير.
قال قدس الله سره: وعلى المنع من دخول الأولاد (إلى قوله) من حيث البعضية أقول: هذا فرع على مسألتين (الأولى) إن الولد لا يعقل (الثانية) إن ابن العم يعقل فإذا اجتمعا في شخص كان يتزوج امرأة بابن عمها فولدها منه ابن ابن عمها فإذا قتل خطأ (هل) يعقل (يحتمل) ذلك لأن البعضية لا توجب العقل لكن لا يمنعه من
قال قدس الله سره: وكذا لو ارتد (إلى قوله) عندنا.
أقول: الأقرب عندي هذا الاحتمال الأخير.
قال قدس الله سره: وعلى المنع من دخول الأولاد (إلى قوله) من حيث البعضية أقول: هذا فرع على مسألتين (الأولى) إن الولد لا يعقل (الثانية) إن ابن العم يعقل فإذا اجتمعا في شخص كان يتزوج امرأة بابن عمها فولدها منه ابن ابن عمها فإذا قتل خطأ (هل) يعقل (يحتمل) ذلك لأن البعضية لا توجب العقل لكن لا يمنعه من