____________________
لم يتعرض لحسبه واستضعف المصنف هذا القول لأن الولي قائم مقامه مستوفي حقوقه فيثبت له ما يثبت للمولى عليه من استيفاء الحقوق لأنه معنى الولاية وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو بدر منهم (إلى قوله) أقرب أقول: في هذه المسألة خلاف فجوز الشيخ لبعضهم القتل مع رد ما يخص الباقين من الدية على ما تقدم وأقل مراتبه أن يكون شبهة مسقطة للقصاص والأقوى عندي أنه لا قصاص عليه بل يلزمه رد ما فضل عن نصيبه من الدية للشركاء.
قال قدس الله سره: وهل للولي الآخر (إلى قوله) الأخير.
أقول: وجه القرب أن كل واحد منهما متعد عليه (وأما الأول) فظاهر لأنه قتل مورثه عمدا وفات محل القصاص فيرجع على تركته بنصيبه من الدية (وأما الثاني) فلأنه أتلف حقه وفوته فكان ضامنا لعوضه (ويحتمل) عدم الرجوع على تركة الجاني وإلا لزم جواز أن يجني الجاني على أكثر من نفسه لجواز أن يكون المقتص معسرا فلو رجع على تركة الجاني للزم المحال المذكور وأما استحالة اللازم فلقول النبي صلى الله عليه وآله لا يجني الجاني على أكثر من نفسه والأقوى عندي التخيير.
قال قدس الله سره: ولو بدر منهم (إلى قوله) أقرب أقول: في هذه المسألة خلاف فجوز الشيخ لبعضهم القتل مع رد ما يخص الباقين من الدية على ما تقدم وأقل مراتبه أن يكون شبهة مسقطة للقصاص والأقوى عندي أنه لا قصاص عليه بل يلزمه رد ما فضل عن نصيبه من الدية للشركاء.
قال قدس الله سره: وهل للولي الآخر (إلى قوله) الأخير.
أقول: وجه القرب أن كل واحد منهما متعد عليه (وأما الأول) فظاهر لأنه قتل مورثه عمدا وفات محل القصاص فيرجع على تركته بنصيبه من الدية (وأما الثاني) فلأنه أتلف حقه وفوته فكان ضامنا لعوضه (ويحتمل) عدم الرجوع على تركة الجاني وإلا لزم جواز أن يجني الجاني على أكثر من نفسه لجواز أن يكون المقتص معسرا فلو رجع على تركة الجاني للزم المحال المذكور وأما استحالة اللازم فلقول النبي صلى الله عليه وآله لا يجني الجاني على أكثر من نفسه والأقوى عندي التخيير.