____________________
واحتماله لا يجزم الظن (لأنا نقول) الشاهد الواحد أيضا يفيد الظن واللوث جعله الشارع حجة لنقل اليمين فحجته مقطوعة ولا نسلم أن تكذيب الآخر مبطل للظن (لأن) المسقط للحجة الشرعية ما جعله الشارع مانعا لها ولا نص هنا ولو كان التكذيب مانعا لزم اعتبار العلم أو الظن الذي جعله الشارع مقامه بسبب شرعي مقدمة (لأن) التجري على الدماء مبني على الاحتياط التام ولم يحصل في طرف الصبي أو الغائب قبل بلوغه أو حضوره.
(تنبيه) ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في المكذب بين كونه عدلا أو فاسقا.
قال قدس الله سره: ولو قال أحدهما (إلى قوله) لتكذيب الآخر له.
أقول: هذا فرع على أن التكاذب هل يسقط اللوث أم لا (فإن قلنا) يسقطه فالتكاذب هنا موجود لأن قتله بالانفراد مغاير لقتله بالاشتراك ولا يجتمعان فالتكاذب ظاهر فيسقط حكمه بالكلية (ويحتمل) عدم سقوطه بالكلية لأن التكاذب إنما يحصل في موضع التعارض فالتعارض هنا حصل فيما زاد على النصف فإن مدعي الانفراد يدعي الجميع فيدخل فيه النصف ومدعي الاشتراك يدعي النصف فالتعارض إنما حصل في الزائد على النصف الذي خلص لمدعي الكل فيسقط اعتباره في النصف الزائد.
(واعلم) أن بطلان اللوث في الكل مبني على ما إذا شهد لشخصين وردت شهادته لأحدهما (فهل) تبطل في حق الآخر أم لا (فإن قلنا) أنها تبطل هنا بطلت هنا القسامة فإن بعضنا الشهادة فكذلك هنا (وقيل) يقسم الأول على زيد فيأخذ منه ربع الدية (ولأن) ما بقي فيه اللوث من حصة النصف والثاني يقسم عليه ويأخذ الربع ولا يقسم على عمرو (ولأن) أخاه كذبه في الشركة والأول يحلف زيدا على ما بطلت فيه القسامة والثاني يحلف عمروا.
(تنبيه) ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في المكذب بين كونه عدلا أو فاسقا.
قال قدس الله سره: ولو قال أحدهما (إلى قوله) لتكذيب الآخر له.
أقول: هذا فرع على أن التكاذب هل يسقط اللوث أم لا (فإن قلنا) يسقطه فالتكاذب هنا موجود لأن قتله بالانفراد مغاير لقتله بالاشتراك ولا يجتمعان فالتكاذب ظاهر فيسقط حكمه بالكلية (ويحتمل) عدم سقوطه بالكلية لأن التكاذب إنما يحصل في موضع التعارض فالتعارض هنا حصل فيما زاد على النصف فإن مدعي الانفراد يدعي الجميع فيدخل فيه النصف ومدعي الاشتراك يدعي النصف فالتعارض إنما حصل في الزائد على النصف الذي خلص لمدعي الكل فيسقط اعتباره في النصف الزائد.
(واعلم) أن بطلان اللوث في الكل مبني على ما إذا شهد لشخصين وردت شهادته لأحدهما (فهل) تبطل في حق الآخر أم لا (فإن قلنا) أنها تبطل هنا بطلت هنا القسامة فإن بعضنا الشهادة فكذلك هنا (وقيل) يقسم الأول على زيد فيأخذ منه ربع الدية (ولأن) ما بقي فيه اللوث من حصة النصف والثاني يقسم عليه ويأخذ الربع ولا يقسم على عمرو (ولأن) أخاه كذبه في الشركة والأول يحلف زيدا على ما بطلت فيه القسامة والثاني يحلف عمروا.