____________________
المختلف (والتحقيق) أن نقول إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام عملا بالرواية وتحفظا للنفس عن الإتلاف وإن حصلت بغيره فلا عمل بالأصل، والأقوى عندي اختيار المصنف هنا لأن الحبس عقوبة ولم يثبت موجبها.
قال قدس الله سره: إذا اختلف سهام الوارث (إلى قوله) الثلث أقول: هنا قاعدة وفروع (أما القاعدة) فنقول ما يستحق بالقسامة يستحق خمسين يمينا لقوله عليه السلام يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم أي في الظاهر أو في علم الحاكم (لأن) في نفس الأمر إنما يستحق به بنفس القتل فإما أن يكون الوارث واحدا أو أكثر فإن كان واحدا حلف الخمسين وأخذ الدية وإن كان كثيرا كان على الكل الخمسون (ولأن) النبي صلى الله عليه وآله قال يحلفون خمسين يمينا لم يحكم على الجماعة إلا بخمسين ولأن الدية تجب للقتيل ثم يتلقاها الوارث منه ولهذا تقضى منها ديونه ويخرج وصاياه فالمستحق واحد والورثة خلفائه فعلى الكل ما كان عليه من الأيمان من غير زيادة.
(وأما الفروع) فثلاثة (الأول) هل يقسط على قدر رؤسهم أو على قدر استحقاقهم (يحتمل) الأول لأن اليمين باعتبار كونه مدعيا أو منكرا ولا مدخل لقلة المدعى به وكثرته فيه وهم متساوون فيه (ويحتمل الثاني) لأنهم خلفاء الميت فيحلف كل واحد على قدر خلافته (ولأن) القسامة ليست على حد باقي الأيمان ويختلف باختلاف كمية ما يستحق من الدية فلهذا كان عدد اليمين فيما فيه أقل من دية النفس بحسابه من دية النفس (الثاني)
قال قدس الله سره: إذا اختلف سهام الوارث (إلى قوله) الثلث أقول: هنا قاعدة وفروع (أما القاعدة) فنقول ما يستحق بالقسامة يستحق خمسين يمينا لقوله عليه السلام يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم أي في الظاهر أو في علم الحاكم (لأن) في نفس الأمر إنما يستحق به بنفس القتل فإما أن يكون الوارث واحدا أو أكثر فإن كان واحدا حلف الخمسين وأخذ الدية وإن كان كثيرا كان على الكل الخمسون (ولأن) النبي صلى الله عليه وآله قال يحلفون خمسين يمينا لم يحكم على الجماعة إلا بخمسين ولأن الدية تجب للقتيل ثم يتلقاها الوارث منه ولهذا تقضى منها ديونه ويخرج وصاياه فالمستحق واحد والورثة خلفائه فعلى الكل ما كان عليه من الأيمان من غير زيادة.
(وأما الفروع) فثلاثة (الأول) هل يقسط على قدر رؤسهم أو على قدر استحقاقهم (يحتمل) الأول لأن اليمين باعتبار كونه مدعيا أو منكرا ولا مدخل لقلة المدعى به وكثرته فيه وهم متساوون فيه (ويحتمل الثاني) لأنهم خلفاء الميت فيحلف كل واحد على قدر خلافته (ولأن) القسامة ليست على حد باقي الأيمان ويختلف باختلاف كمية ما يستحق من الدية فلهذا كان عدد اليمين فيما فيه أقل من دية النفس بحسابه من دية النفس (الثاني)