ولو قطع يد رجل ثم قتل آخر أو بالعكس قطعنا يده أو لا على التقديرين ثم قتلناه توصلا إلى استيفاء الحقين فإن سبق ولي المقتول فقتله أساء واستوفى حقه فلا ضمان عليه، ويؤخذ دية اليد من التركة فإن سرى القطع قبل قتله كان قاتلا لهما عمدا وإن سرى بعده كان لوليه الرجوع في تركة الجاني بنصف الدية (لأن) قطع اليد بدل عن نصف الدية (ويحتمل) الجميع لأن للنفس دية كاملة وعدم الرجوع (لفوات) محل القصاص، ولا تثبت الدية إلا صلحا ولو جاء ولي مقتول فقطع يديه ثم ولي آخر فقطع رجلين ثم ولي ثالث فقتله استوفى الثالث حقه والأولان ما يساوي حقهما فلا يبقى لهما مطالبة وللمحجور عليه للسفه أو الفلس المطالبة بالقصاص واستيفائه والعفو على مال إذا رضي الجاني فيقسم على الغرماء سواء كان
____________________
(ومن) جواز مبادرة كل واحد إلى قتله مجانا لأن كل واحد منهم مستحق لإزهاق نفسه لوجود سبب الاستحقاق بالنسبة إلى كل واحد منهم فكان له ذلك إذ لا تعلق لاستحقاق أحدهم بالآخر.
قال قدس الله سره: ولو بدر واحد (إلى قوله) لفوات المحل.
أقول: (ومن) أن تعذر استيفاء الحق لا يوجب سقوطه بل يقتضي الانتقال عنه إلى عوض خصوصا في الدم لقول النبي صلى الله عليه وآله لا يطل دم امرئ مسلم والأول هو اختيار الشيخ في المبسوط والأقوى عندي الثاني.
قال قدس الله سره: ولو قتله أجنبي (إلى قوله) إشكال.
أقول: القاتل عمدا إذا قتله أجنبي خطأ كان لأولياء المقتول استيفاء ديته لأنها
قال قدس الله سره: ولو بدر واحد (إلى قوله) لفوات المحل.
أقول: (ومن) أن تعذر استيفاء الحق لا يوجب سقوطه بل يقتضي الانتقال عنه إلى عوض خصوصا في الدم لقول النبي صلى الله عليه وآله لا يطل دم امرئ مسلم والأول هو اختيار الشيخ في المبسوط والأقوى عندي الثاني.
قال قدس الله سره: ولو قتله أجنبي (إلى قوله) إشكال.
أقول: القاتل عمدا إذا قتله أجنبي خطأ كان لأولياء المقتول استيفاء ديته لأنها