ولو استوفى الدية بالقسامة فشهد اثنان بغيبته حال القتل بطلت القسامة واستعيدت الدية ولو حلف واستوفى فقال هذه حرام (فإن) فسره بكذبه في اليمين استعيدت (وإن) فسر بأنه لا يرى القسامة لم تستعد (وإن) فسر بأنها ليست ملك الدافع ألزم بدفعها إلى من يعينه ولا يرجع على القاتل المكذب ولا يطالب بالتعيين فلو لم يعين أقرت في يده.
ولو استوفى بالقسامة فقال آخر أنا قتلته منفردا (قيل) يتخير الولي والأقرب المنع (لأنه) إنما يقسم مع العلم فهو مكذب للإقرار و (قيل) يحبس المتهم في الدم مع التماس
____________________
قال قدس الله سره: ولو استوفى بالقسامة (إلى قوله) للإقرار.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في الخلاف ومنعه في المبسوط وهو الأقرب عند المصنف والأقوى عندي وقد ذكر المصنف وجهه.
قال قدس الله سره: وقيل يحبس (إلى قوله) البينة أقول: اتفق الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة على حبسه ثم اختلفوا في تقديره فقال الشيخ وابن البراج يحبس ستة أيام، وقال ابن حمزة ثلاثة أيام ومنع ابن إدريس حبسه بمجرد التهمة وهو اختيار والدي المصنف وجدي رحمهما الله وأنا به أفتي (احتج الشيخ) برواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله وقال شيخنا في
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في الخلاف ومنعه في المبسوط وهو الأقرب عند المصنف والأقوى عندي وقد ذكر المصنف وجهه.
قال قدس الله سره: وقيل يحبس (إلى قوله) البينة أقول: اتفق الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة على حبسه ثم اختلفوا في تقديره فقال الشيخ وابن البراج يحبس ستة أيام، وقال ابن حمزة ثلاثة أيام ومنع ابن إدريس حبسه بمجرد التهمة وهو اختيار والدي المصنف وجدي رحمهما الله وأنا به أفتي (احتج الشيخ) برواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله وقال شيخنا في