سواه فإن طلب الدية ورضي الجاني صح وإن امتنع لم يجبر، ولو بذل الجاني الدية و أضعافها ورضي الولي صح وإلا فله القصاص.
ولو اختار بعض الأولياء الدية وأجاب القاتل كان للباقي القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فأداه من الدية، ولو امتنع القاتل من المفادات كان لمن طلب القصاص قتله بعد رد نصيب شريكه من الدية إليه، ولو عفى البعض لم يسقط القصاص بل يقتص طالبه بعد أن يرد على الجاني قدر نصيب العافي من الدية وكذا لو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد أو المسلم والذمي في قتل الذمي فعلى الشريك القود بعد أن يرد الآخر نصف الدية وكذا العامد والخاطئ إلا أن الراد هنا العاقلة وكذا شريك السبع، ولو أقر أحد الوليين أن شريكه عفى على مال لم يقبل إقراره على شريكه وحقهما في القصاص وباق وللمقر أن يقتل بعد رد نصيب شريكه فإن صدقه فالرد له وإلا كان للجاني والشريك على حاله في شركة القصاص ولو وكل في استيفاء القصاص فعزله قبله ثم استوفى (فإن) علم فعله القصاص (وإن) لم يعلم فلا قصاص ولا دية ولو عفى الموكل فاستوفى عالما فهو قاتل عمد وإن لم يعلم فلا قصاص وعليه الدية للمباشرة ويرجع بها على الموكل لأنه غره.
(ويحتمل) عدم الضمان (لأن) العفو حصل عند حصول سبب الهلاك فصار كما لو عفى بعد رمي السهم، ويمكن الفرق بعدم الاختيار هنا بخلاف الوكيل فإنه يقتل مجازا (ويحتمل) عدم الرجوع على الموكل (لأنه) فعل ما ندب الشرع إليه ولم يوجد منه تعزير، ولو كان العفو بعد الاستيفاء لم يكن له أثر ولو اشتبه فكذلك لأصالة بقاء الحق وبراءة المستوفي عن القصاص والدية، ولو ادعى الولي قتله بعد العلم بالعفو قدم قول الوكيل مع اليمين وفي الكفارة إشكال ينشأ (من) أنه أقدم بحكم الحاكم (ومن) مساواته للرامي إلى صف الكفار وهو لا يعلم إسلام المرمي، ولو اقتص الوكيل بعد موت الموكل جاهلا بموته فإن كان بإذن الحاكم فالدية في بيت المال وإذا كان الولي لا يستوفي بنفسه ولم يكن هناك من تبرع بالاستيفاء استأجر الإمام من بيت المال من يستوفيه، ولو لم يكن فيه مال دفع المقتص منه الأجرة دون المستوفي (لأن) هذه مؤنة التسليم وإن لم يكن له مال فإن كان القصاص على النفس استدان الإمام على بيت المال وإن كان على الطرف استدان على الجاني، ولو