(الخامس) التساوي في الأصالة أو الزيادة فلا يقطع أصلية بزائدة مطلقا ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل ويقطع بمثلها وبالأصلية مع التساوي في المحل ولا يقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل، ولو كان لكل من الجاني والمجني عليه إصبع زائدة ثبت القصاص مع تساوي المحل ولو كانت للجاني خاصة اقتص إن أمكن بدون قطعها بأن يخرج عن حد الكف وإلا قطعت الأصابع الخمس إن لم تكن متصلة بأحدها وتؤخذ حكومة في الكف وإن كانت متصلة بإحداهن اقتص في أربع وأخذ دية إصبع وحكومة كفه ولو كانت للمجني عليه اقتص في الكف وطالب بدية الزائدة، ولو كانت خمس الجاني أصلية وبعض أصابع المجني عليه زائدة لم يقتص في الجميع بل في الأصلية ويطالب بدية الزائدة وحكومة الكف، ولو انعكس ثبت القصاص في الكف إن كانت في سمت الأصلية
____________________
قال وما ذكروه قوي يعني سقوط القود حكاه عن المخالفين والمصنف قال يحتمل القصاص في اليمين (لأنه) استحق قطع اليمين واليسرى إنما قطعها حيث إن الجاني غره فهو متلف ليسراه فلا يسقط حق المجني عليه بها.
قال قدس الله سره: ولو قطعها (إلى قوله) شبهة.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله أيضا.
قال قدس الله سره: ولو اتفقا على بذلها (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه قد رضي باليسار عين اليمين فصار ذلك عفوا عن القصاص في اليمين بذل (ومن) حيث إنها معاوضة فاسدة والفاسد لا يترتب عليه أثره والأصح عندي سقوط القصاص (لأنه) مبني على التغليب وقد رضي المجني عليه بسقوط باليسار فيسقط.
قال قدس الله سره: ولو قطعها (إلى قوله) شبهة.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله أيضا.
قال قدس الله سره: ولو اتفقا على بذلها (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه قد رضي باليسار عين اليمين فصار ذلك عفوا عن القصاص في اليمين بذل (ومن) حيث إنها معاوضة فاسدة والفاسد لا يترتب عليه أثره والأصح عندي سقوط القصاص (لأنه) مبني على التغليب وقد رضي المجني عليه بسقوط باليسار فيسقط.