وإذا كان الولي واحدا جاز أن يستوفي من غير إذن الإمام على رأي نعم الأقرب التوقف على إذنه خصوصا الطرف، ولو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا باجتماع الجميع إما بالوكالة أو الإذن لواحد يستوفيه فإن وقعت المنازعة وكانوا كلهم من أهل الاستيفاء أقرع فمن خرجت قرعته جعل إليه الاستيفاء، ولو كان منهم من لا يحسنه كالنساء فالأقرب
____________________
أولى ببعض (احتج الشيخ) على قوله في الاستبصار بما رواه أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال ليس عفو ولا قود (والجواب) المنع من صحة السند.
قال قدس الله سره: وإذا كان الولي واحدا (إلى قوله) الطرف.
أقول: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط بالتوقف لأنها مسألة اجتهادية مبنية على الاحتياط التام فتكون منوطة بنظر الإمام وقال في موضع آخر منه بعدم التوقف وقال في الخلاف أنه يتوقف على إذن الإمام فإن حلف لم يعزر وقال في المبسوط يعزر واختار والدي أن التوقف على إذن الإمام في الطرف أولى منه في النفس لأنه من فروض الإمام ولجواز التخطي فإنه معرض للسراية واختار المصنف في المختلف عدم التوقف على الإذن وهو الأقوى عندي لعموم قوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا ومعنى التوقف أن إباحة الاستيفاء موقوفة على إذن الإمام فيحرم قبله لكن إن خالف واستوفى من دون الإذن لا يضمن دية ولا أرشا بل يكون مأثوما.
قال قدس الله سره: ولو كان منهم (إلى قوله) من شاء.
أقول: إذا كان في مستحق القصاص من لا يحسن مباشرته كالمرأة على القول باستحقاقها القصاص فالأقرب أنها تدخل في القرعة ويكتب اسمها في رقعة بين المستحقين
قال قدس الله سره: وإذا كان الولي واحدا (إلى قوله) الطرف.
أقول: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط بالتوقف لأنها مسألة اجتهادية مبنية على الاحتياط التام فتكون منوطة بنظر الإمام وقال في موضع آخر منه بعدم التوقف وقال في الخلاف أنه يتوقف على إذن الإمام فإن حلف لم يعزر وقال في المبسوط يعزر واختار والدي أن التوقف على إذن الإمام في الطرف أولى منه في النفس لأنه من فروض الإمام ولجواز التخطي فإنه معرض للسراية واختار المصنف في المختلف عدم التوقف على الإذن وهو الأقوى عندي لعموم قوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا ومعنى التوقف أن إباحة الاستيفاء موقوفة على إذن الإمام فيحرم قبله لكن إن خالف واستوفى من دون الإذن لا يضمن دية ولا أرشا بل يكون مأثوما.
قال قدس الله سره: ولو كان منهم (إلى قوله) من شاء.
أقول: إذا كان في مستحق القصاص من لا يحسن مباشرته كالمرأة على القول باستحقاقها القصاص فالأقرب أنها تدخل في القرعة ويكتب اسمها في رقعة بين المستحقين