ولو فضل أحدهما خاصة رد عليه دون الآخر ولا يجبر فاضل أحدهما نقصان الآخر إلا أن يكون المالك واحد ولو طلب الدية كان على كل واحد من الموليين نصف قيمة المقتول أو يدفع عبده إلى مولى المقتول ليسترقه أجمع إن لم يكن في قيمته فضل عن جنايته وإلا استرق بقدر الجناية ولو قتل أحدهما فإن زادت قيمة المقتول عن جنايته رد المقتص عليه الفاضل وأخذ من مولى الآخر قيمة نصف عبده أو يدفع مولاه عبده إن ساوت قيمته جنايته أو يدفع ما قابل الجناية وكان الفاضل له ولو تجاوزت قيمة المقتول قودا قيمة المقتول أو لا أدى مولى المجني عليه الفاضل أو قتل الناقص إن كان بقدر قيمة عبده ويسترد مولاه من مولى الرفيع قدر ما أخذ منه عن عبده قصاصا أما قيمة أو جزء من الرفيع ولو ساوى الخسيس نصف قيمة المجني عليه كان لمولاه من الرفيع بقدر نصف الآخر ولو كانت أقل فكذلك.
____________________
قال قدس الله سره: ولو قتل عبد عبدين (إلى قوله) محل استحقاقه.
أقول: الأول اختيار ابن إدريس وشيخنا نجم الدين بن سعيد ووالدي قدس الله سره والثاني قول الشيخ رحمه الله في المبسوط.
أقول: الأول اختيار ابن إدريس وشيخنا نجم الدين بن سعيد ووالدي قدس الله سره والثاني قول الشيخ رحمه الله في المبسوط.