ولو قطع يد عبد فعتق ومات احتمل أن يصرف إلى السيد أقل الأمرين من كل الدية
____________________
الدية فإذا شاركه من لا حق للسيد فيه كان عليه أقل الأمرين من ثلث الدية وأرش الجناية (لأنه) إن كان الأرض أقل من ثلثها فلا شئ له في الزيادة وإن كان أكثر من ثلثها فما وجب على الجاني في ملكه إلا ثلثها فلا يستحق عليه أكثر منها (واحتج على القول الأول) بأنه إن كان ثلث القيمة أقل فلا شئ للسيد فيما زاد على ثلثه بالسراية حال الحرية وإن كان ثلث الدية أقل فلا يلزمه أكثر مما وجب عليه بالجناية في ملكه وتوقف المصنف رحمه الله في هذه المسألة في المختلف وكذا أنا أيضا من المتوقفين.
قال قدس الله سره: ولو قطع يد عبد (إلى قوله) على الملك.
أقول: هذه المسألة وأمثالها مبنية على أصل هو أن المعتبر في أصل الضمان وقوعه بوقت الجناية فإذا طرء ما يغير مقدار الدية بين الجناية والسراية كما إذا قطع حر يد عبد ثم أعتقه مولاه وبعد عتقه سرت الجناية فلا قود عليه في النفس ولا في
قال قدس الله سره: ولو قطع يد عبد (إلى قوله) على الملك.
أقول: هذه المسألة وأمثالها مبنية على أصل هو أن المعتبر في أصل الضمان وقوعه بوقت الجناية فإذا طرء ما يغير مقدار الدية بين الجناية والسراية كما إذا قطع حر يد عبد ثم أعتقه مولاه وبعد عتقه سرت الجناية فلا قود عليه في النفس ولا في