ولو جن المقذوف بعد استحقاقه لم يقم الحد حتى يفيق ويطالب ولو قيل للمولى ذلك كان وجها، ولو كان مجنونا وقت القذف استحق التعزير بعد الإفاقة، ولو قذفه بالزنا بالميتة أو باللواط به حد، ولو قذفه بالإتيان للبهيمة عزر وكذا لو قذفه بالمضاجعة أو التقبيل أو قذف امرأة بالمساحقة على إشكال أو بالوطي مستكرهة أو قال يا نمام أو يا كاذب ولو قال يا لوطي سئل عن قصره فإن قال أردت أنك من قوم لوط لم يحد وإن قال
____________________
موجب كان وجوب عتقه أولى والثاني قول ابن إدريس وهو الأقوى عندي للأصل.
قال قدس الله سره: ويثبت (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) وجود المقتضي وهو قذف الحر المحصن إذا لم يذكر في الآية غيره فلو شرط معه غيره لكان قد أقام جزء السبب مكانه هذا خلف (ومن) امتناع ما نسبه إليهم.
قال قدس الله سره: ولو جن المقذوف (إلى قوله) كان وجها.
أقول: الأول قول كثير من الأصحاب لأن الحد للتشفي (ولأنه) ولي المال ولا يلزم منه ولاية الحدود والأصل عدم الولاية (ووجه الثاني) وهو الأصح عندي أن الولي نصب لاستيفاء الحقوق (ولأن) تأخيره تعرض للفوات.
قال قدس الله سره: ولو قذفه بالإتيان (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هنا مسألتان (ألف) لو قذفه بالبهيمة كأن قال نكحت بهيمة أو لطت بحمار قال ابن الجنيد يجب عليه الحد وقال أبو الصلاح يجب عليه التعزير وهو اختيار المصنف و هو الحق عندي (ب) إذا قال لامرأة يا مساحقة أو أنت مساحقة قال ابن الجنيد يجب عليه الحد وقال أبو الصلاح عليه التعزير وقال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أن المساحقة
قال قدس الله سره: ويثبت (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) وجود المقتضي وهو قذف الحر المحصن إذا لم يذكر في الآية غيره فلو شرط معه غيره لكان قد أقام جزء السبب مكانه هذا خلف (ومن) امتناع ما نسبه إليهم.
قال قدس الله سره: ولو جن المقذوف (إلى قوله) كان وجها.
أقول: الأول قول كثير من الأصحاب لأن الحد للتشفي (ولأنه) ولي المال ولا يلزم منه ولاية الحدود والأصل عدم الولاية (ووجه الثاني) وهو الأصح عندي أن الولي نصب لاستيفاء الحقوق (ولأن) تأخيره تعرض للفوات.
قال قدس الله سره: ولو قذفه بالإتيان (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هنا مسألتان (ألف) لو قذفه بالبهيمة كأن قال نكحت بهيمة أو لطت بحمار قال ابن الجنيد يجب عليه الحد وقال أبو الصلاح يجب عليه التعزير وهو اختيار المصنف و هو الحق عندي (ب) إذا قال لامرأة يا مساحقة أو أنت مساحقة قال ابن الجنيد يجب عليه الحد وقال أبو الصلاح عليه التعزير وقال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) أن المساحقة