ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح فيما يستعمل فيه جلد غير مأكولة اللحم على إشكال، ويثبت الفعل بشهادة عدلين أو الإقرار مرة على رأي ولا يقبل فيه شهادة النساء
____________________
البلد بأزيد من الثمن أي أزيد من القيمة فاستعمل لفظ الثمن في القيمة مجازا (فعلى القول) بالصدقة بثمنها يتصدق بالثمن وبالزيادة أيضا (وإن قلنا) برد الثمن على الغارم ففي الزائد احتمالات ثلاثة (الأول) أن يرد على مالكها لأنها لا تخرج عن ملكه بوطي الواطي وإنما غرم القيمة للحيلولة (الثاني) الصدقة به (لأن) المالك أخذ عوضها وانتقلت عن ملكه وإلا اجتمعت العوض والمعوض ولذلك لا يباع عنه بوكالته ولا إذن والغارم لا يملك الدابة لعدم وجود سبب الانتقال إليه ورد ما غرم عليه لا يقتضي ملك الزيادة فيتعين للصدقة (الثالث) أنه يرد على الغارم وهذا مبني على ملك الغارم بدفع القيمة ولأنه لا يتصدق بثمنها بل يرد عليه وكذا الزيادة.
قال قدس الله سره: ويحرم استعمال (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) وجوب إحراقها مع الجلد فلا يجوز استعماله لأنه ينافي وجوب الإحراق (ومن) أن الأصل الجواز لأن صيرورتها محرمة الأكل لا يمنع جواز استعمال جلدها فيما يستعمل جلد غير مأكولة اللحم فيه والأقوى عندي عدم جواز استعماله.
قال قدس الله سره: ويثبت الفعل (إلى قوله) على رأي.
أقول: ثبوت وطي البهيمة بشهادة رجلين عدلين متفق عليه وأما الإقرار فاختار المصنف ثبوته بمرة واحدة وهو المشهور بين علمائنا وهو الأقوى عندي لعموم قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) علق على مطلق الإقرار فلا يشترط فيه التكرار إلا فيما
قال قدس الله سره: ويحرم استعمال (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) وجوب إحراقها مع الجلد فلا يجوز استعماله لأنه ينافي وجوب الإحراق (ومن) أن الأصل الجواز لأن صيرورتها محرمة الأكل لا يمنع جواز استعمال جلدها فيما يستعمل جلد غير مأكولة اللحم فيه والأقوى عندي عدم جواز استعماله.
قال قدس الله سره: ويثبت الفعل (إلى قوله) على رأي.
أقول: ثبوت وطي البهيمة بشهادة رجلين عدلين متفق عليه وأما الإقرار فاختار المصنف ثبوته بمرة واحدة وهو المشهور بين علمائنا وهو الأقوى عندي لعموم قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) علق على مطلق الإقرار فلا يشترط فيه التكرار إلا فيما