إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٥٠٤
إشكال ينشأ (من) المطالبة له بالقصد أو إيجاب حد لهما وكذا لو قال أحدكما زان أو لائط، ولو قال يا بن الزانيين أو ولدت من الزنا فهو قذف للأبوين، ولو قال (1) ولو قال زنيت بفلان أو لطت به فالقذف للمواجه والمنسوب إليه على إشكال ينشأ (من) احتمال الإكراه ولا يتحقق الحد مع الاحتمال، ولو قال لابن الملاعنة يا بن الزانية حد وكذا الابن
____________________
ففيه إشكال يحتمل أن يلزم بالبيان (لأن) في ذمته حقا قد أبهم مستحقه فيلزم تبيانه بحيث يستوفي له، وهذا ضعيف (لأنه) أمر بإشاعة الفاحشة والأولى عندي أن يتوقف على مطالبتهما واجتماعهما فيقام الحد عليه لأنه لا يخرج الحق عنهما، قال قدس الله سره: ولو قال زنيت بفلان (إلى قوله) مع الاحتمال.
أقول: قال الشيخ في النهاية إذا قال لغيره قد زنيت بفلانة وكانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا وجب عليه حدان حد للرجل وحد للمرأة وكذا إن قال لطت بفلان كان عليه حدان حد للمواجه وحد لمن نسبه إليه وتبعه ابن البراج وهذا اختيار الشيخ المفيد وأبي الصلاح وقال ابن إدريس ليس عليه إلا حد واحد للمواجه إذا نسب إليه فعل الزنا أو اللواط وأما الذي نسب إليه بأنه فعل به لا فعل هو فإنه لا حد عليه (أما الأول) فلأنه نسبه إلى فاعل قادر عليه عالم به أنه فعله وذلك يكفي في وجوب الحد إجماعا (لأن) هذه النسبة تقتضي صدور الفعل منه حقيقة (وأما الثاني) فلأنه نسب المزني بها إلى الانفعال لا إلى الفعل وهو أعم من المطاوعة على ذلك لصدقه حقيقة في المكرهة والعام لا دلالة له على الخاص بإحدى الدلالات الثلاث ولا حد مع الاحتمال فكيف مع عدم السبب المقتضي له واختار المصنف في المختلف قول الشيخ في النهاية لأنه هتكه ولو لم يجب في ذلك الحد لم يجب في قوله يا منكوحا في دبره والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة لأن دلالة اللفظ على النسبة إليهما واحدة فإنه كما يحتمل أن تكون هي مكرهة في صورة النزاع يحتمل في قوله يا منكوحا في دبره فلو اقتضى المنع ثمة لاقتضاه هنا وأما بطلان التالي فبالإجماع للاتفاق على وجوب حد القذف به (ولأن) الأصل المطاوعة (ولدلالته) عرفا على نسبة الفعل إليهما والأقوى ما اختاره المصنف في المختلف.

(1) بالخطاب وكذا في قوله لطت.
(٥٠٤)
مفاتيح البحث: الزنا (1)، اللعن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست