____________________
قال قدس الله سره: والأقرب أن الجد (إلى قوله) للأم أقول: يعني إذا قذف الجد للأب ولد ابنه فالأقرب أنه كالأب لا يحد له لوجود المقتضي لانتفاء الحد وهو حرمة الأبوة (ولأنه) لا يقتل به (ولأنه) يصدق عليه لفظ الأب حقيقة (وفيه نظر) للمنع من كونه أبا حقيقة فإنه يصدق عليه السلب ولا شئ من الحقيقة كذلك ومن هنا احتمل عدم السقوط لوجود المقتضي للحد وهو القذف ولم يعلم ثبوت المانع والأصل عدمه (قالوا) شبهة قلنا يسقط حق الله لا حق الأدمي وهو الأغلب هنا والأقوى عندي أنه لا حد عليه.
قال قدس الله سره: ولو قال ابنك (إلى قوله) صغيرا أقول: الأصح عندي اختيار المصنف هنا وهو اختيار ابن إدريس (لأن) المقذوف الابن والبنت وحد القذف وهو للمقذوف لا لغيره ولا ولاية للأب عليهما فليس للأب المطالبة به ولا استيفائه ولا العفو عنه قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية لأن العار لا حق للأب وكلما كان العار لاحقا له فله المطالبة بالحد والاستيفاء أو العفو والثانية ممنوعة.
قال قدس الله سره: وكذا لو ورث (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الأب إنما يستوفي نيابة عنه كالوكيل والنائب ليس له العفو (ومن) حيث إنه قائم مقامه فله العفو كما للمولى عليه والأقوى عندي أنه ليس له العفو
قال قدس الله سره: ولو قال ابنك (إلى قوله) صغيرا أقول: الأصح عندي اختيار المصنف هنا وهو اختيار ابن إدريس (لأن) المقذوف الابن والبنت وحد القذف وهو للمقذوف لا لغيره ولا ولاية للأب عليهما فليس للأب المطالبة به ولا استيفائه ولا العفو عنه قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية لأن العار لا حق للأب وكلما كان العار لاحقا له فله المطالبة بالحد والاستيفاء أو العفو والثانية ممنوعة.
قال قدس الله سره: وكذا لو ورث (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الأب إنما يستوفي نيابة عنه كالوكيل والنائب ليس له العفو (ومن) حيث إنه قائم مقامه فله العفو كما للمولى عليه والأقوى عندي أنه ليس له العفو