ولو قال أنت أزنا من فلان فهو قذف له وفي كونه قذفا لفلان إشكال، ولو قذف محصنا فلم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف لم يسقط الحد ولو لحق الذمي القاذف أو المرتد بدار الحرب ثم عاد لم يسقط حد القذف عنهما، ولو قال لمسلم عن كفر زنيت حال كفرك ثبت الحد على إشكال، ولو قذف مجهولا وادعي كفره أو رقه احتمل السقوط والثبوت ولو قذف أم النبي صلى الله عليه وآله وجب قتله ولم يقبل توبته إذا كان عن فطرة ولو قال من رماني فهو
____________________
كالزنا (ومن) أصالة البراءة والأقوى عندي اختيار المصنف في المختلف وهو التعزير.
قال قدس الله سره: لو قال أنت (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) صدق أفعل التفضيل من غير المشاركة في الفعل لقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا فهو أعم ولا دلالة للعام على الخاص (ومن) أنه مع المشاركة حقيقة وبدونه مجاز والأصل الحمل على الحقيقة وإلا لما وجب الحد على قاذف إلا بعد الاستفصال عنه هل أراد الحقيقة أو المجاز (لا يقال) شرط المجاز النقل عن أهل اللغة أو العرف ولا يجب الاستفصال في موضع لا مجاز له (لأنا) نقول نمنع اشتراط المجاز بالنقل والأصح عندي وجوب الحد له لأنه حقيقة عرفية وهي تكفي في وجوب الحد قال قدس الله سره: ولو قال لمسلم (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه قذف مسلما ولا اعتبار بالكفر المتقدم فإن حرمة الاسلام تصونه عن القذف عن مخاطبته بما يكره (ومن) حيث إنه لم يقذف مسلما لأنه قيد القذف بحال الكفر فعلى هذا يجب التعزير والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو قذف مجهولا (إلى قوله) الثبوت.
أقول: وجه الأول وهو قول الشيخ في الخلاف أصالة البراءة وللجهل بالشرط في وجوب الحد وهو الإيمان والحرية فلا يجزم بثبوت المشروط (ومن) أصالة الاسلام في بلاد
قال قدس الله سره: لو قال أنت (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) صدق أفعل التفضيل من غير المشاركة في الفعل لقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا فهو أعم ولا دلالة للعام على الخاص (ومن) أنه مع المشاركة حقيقة وبدونه مجاز والأصل الحمل على الحقيقة وإلا لما وجب الحد على قاذف إلا بعد الاستفصال عنه هل أراد الحقيقة أو المجاز (لا يقال) شرط المجاز النقل عن أهل اللغة أو العرف ولا يجب الاستفصال في موضع لا مجاز له (لأنا) نقول نمنع اشتراط المجاز بالنقل والأصح عندي وجوب الحد له لأنه حقيقة عرفية وهي تكفي في وجوب الحد قال قدس الله سره: ولو قال لمسلم (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه قذف مسلما ولا اعتبار بالكفر المتقدم فإن حرمة الاسلام تصونه عن القذف عن مخاطبته بما يكره (ومن) حيث إنه لم يقذف مسلما لأنه قيد القذف بحال الكفر فعلى هذا يجب التعزير والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو قذف مجهولا (إلى قوله) الثبوت.
أقول: وجه الأول وهو قول الشيخ في الخلاف أصالة البراءة وللجهل بالشرط في وجوب الحد وهو الإيمان والحرية فلا يجزم بثبوت المشروط (ومن) أصالة الاسلام في بلاد