ولو قال لمسلم يا بن الزانية وكانت أمه كافرة أو أمة (قيل) حد كملا والأقرب التعزير.
ولو قذف الأب ولده عزر ولم يحد وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه ولو كان لها ولد من غيره كان الحد كملا دون الولد ولو قذف الولد أباه أو أمه أو الأم ولدها أو جميع
____________________
قال قدس الله سره: ولو قال لامرأته زنيت بك حد لها على إشكال.
أقول: منشأه ما تقدم من دلالته على نسبة الزنا إليها ظاهرا (ومن) احتمال الإكراه أو الاشتباه عليها أو عدم علمها كصدوره حال نومها فإن القبول للفعل كذات القابل لا يتوقف على إرادة قصد ولا فعل إنما المقتضي للحد كونه مفعولا به مع مطاوعته واختياره ومن أن جزء العلة لا تصلح للعلية (ولما) رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها (1) وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات عند الإمام وهذا يدل على أن نسبة الانفعال وحده ليس فيه حد وإنما وجب الحد لها بقول يا زانية.
قال قدس الله سره: ولو قال لمسلم (إلى قوله) التعزير.
أقول، الأول قول الشيخ في النهاية لحرمة ولدها المسلم وتبعه ابن البراج وهو اختيار ابن الجنيد والثاني اختيار ابن إدريس فإنه قال الأصل مراعاة التكافؤ للقاذف أو المقذوف قال والدي المصنف في المختلف وهو حسن واختاره هنا لأصالة البراءة ولا نسلم أن إسلام الولد يقتضي تمامية الحد على القاذف (احتج الشيخ) بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف (لأن) المسلم قد حصنها (2) قال والدي ولا بأس بالعمل بهذه الرواية فإنها واضحة الطريق والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
أقول: منشأه ما تقدم من دلالته على نسبة الزنا إليها ظاهرا (ومن) احتمال الإكراه أو الاشتباه عليها أو عدم علمها كصدوره حال نومها فإن القبول للفعل كذات القابل لا يتوقف على إرادة قصد ولا فعل إنما المقتضي للحد كونه مفعولا به مع مطاوعته واختياره ومن أن جزء العلة لا تصلح للعلية (ولما) رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها (1) وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات عند الإمام وهذا يدل على أن نسبة الانفعال وحده ليس فيه حد وإنما وجب الحد لها بقول يا زانية.
قال قدس الله سره: ولو قال لمسلم (إلى قوله) التعزير.
أقول، الأول قول الشيخ في النهاية لحرمة ولدها المسلم وتبعه ابن البراج وهو اختيار ابن الجنيد والثاني اختيار ابن إدريس فإنه قال الأصل مراعاة التكافؤ للقاذف أو المقذوف قال والدي المصنف في المختلف وهو حسن واختاره هنا لأصالة البراءة ولا نسلم أن إسلام الولد يقتضي تمامية الحد على القاذف (احتج الشيخ) بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف (لأن) المسلم قد حصنها (2) قال والدي ولا بأس بالعمل بهذه الرواية فإنها واضحة الطريق والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.