____________________
قال قدس الله سره: ولو رجع الشاهدان (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن شهادتهما سبب لتفويت المال لأن المال بهما انتقل وقد أقرا بكذبهما فيها ولم يقبل رجوعهما في حق من انتقل إليه فيضمنان (ومن) أن وجود ما يقوم مقامهما في الحكم فإذا حكم الحاكم بالشهادة الثانية لا يكفي ما لم يقم البينة التامة الشهادة عند الحاكم ويحكم بها.
قال قدس الله سره: وكذا لو شهد الفرعان (إلى قوله) إشكال.
أقول: تقرير هذه المسألة كالأولى (ووجه الإشكال) فيها ما ذكرناه (واعلم) أن المصنف اختار في هذا الكتاب أن شاهد الفرع لو شهد ثم رجع وكذبه الأصل في الرجوع لا يضمن ومراده أنه إذا شهد شاهد الأصل عند الحاكم بتلك الشهادة وحكم بها لا مطلقا أي سواء صدقه في الرجوع أو جهل حاله سواء صدقه فيما شهد به أو جهل فإن شاهد الفرع يضمن هنا قال قدس الله سره: لو كذبا الحاكم (إلى قوله) إشكال.
أقول: وجه القرب أنه لم يثبت أن الحاكم ثبت عنده بشهادتهما حتى يلزم رجوعهما عن شهادتهما وقوله حال العزل غير نافذ في حقهما فجري مجرى الإقرار في حق الغير وهو غيره مقبول (ويحتمل) التضمين (لأنه) حكم حال حكمه بشهادتهما فيحكم بأنهما شهدا وإلا لزم نقض الحكم بانعزال الحاكم والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف وأما تضمين الحاكم فمنشأ الإشكال أن الحكم صدر منه حال ولايته ونفوذ حكمه فلا ينقض بقولهما (ولأنه) فعل ماله فعله فكان قوله مقبولا فيه (ولأصالة) براءة الذمة (ولاستلزام تضمنه) الضرر العظيم على الحكام ورغبتهم عن الحكم فإن هذا أقوى الصوارف عن الرغبة في الحكم (ومن) حيث اعترافه بنقل المال ودعواه المسقط فلا يسقط بمجرد دعواه (واعلم) أن المحكوم عليه إن اعترفت بأنه إنما حكم عليه بشهادتهما لم يرجع على القاضي بشئ لاعترافه
أقول: ينشأ (من) أن شهادتهما سبب لتفويت المال لأن المال بهما انتقل وقد أقرا بكذبهما فيها ولم يقبل رجوعهما في حق من انتقل إليه فيضمنان (ومن) أن وجود ما يقوم مقامهما في الحكم فإذا حكم الحاكم بالشهادة الثانية لا يكفي ما لم يقم البينة التامة الشهادة عند الحاكم ويحكم بها.
قال قدس الله سره: وكذا لو شهد الفرعان (إلى قوله) إشكال.
أقول: تقرير هذه المسألة كالأولى (ووجه الإشكال) فيها ما ذكرناه (واعلم) أن المصنف اختار في هذا الكتاب أن شاهد الفرع لو شهد ثم رجع وكذبه الأصل في الرجوع لا يضمن ومراده أنه إذا شهد شاهد الأصل عند الحاكم بتلك الشهادة وحكم بها لا مطلقا أي سواء صدقه في الرجوع أو جهل حاله سواء صدقه فيما شهد به أو جهل فإن شاهد الفرع يضمن هنا قال قدس الله سره: لو كذبا الحاكم (إلى قوله) إشكال.
أقول: وجه القرب أنه لم يثبت أن الحاكم ثبت عنده بشهادتهما حتى يلزم رجوعهما عن شهادتهما وقوله حال العزل غير نافذ في حقهما فجري مجرى الإقرار في حق الغير وهو غيره مقبول (ويحتمل) التضمين (لأنه) حكم حال حكمه بشهادتهما فيحكم بأنهما شهدا وإلا لزم نقض الحكم بانعزال الحاكم والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف وأما تضمين الحاكم فمنشأ الإشكال أن الحكم صدر منه حال ولايته ونفوذ حكمه فلا ينقض بقولهما (ولأنه) فعل ماله فعله فكان قوله مقبولا فيه (ولأصالة) براءة الذمة (ولاستلزام تضمنه) الضرر العظيم على الحكام ورغبتهم عن الحكم فإن هذا أقوى الصوارف عن الرغبة في الحكم (ومن) حيث اعترافه بنقل المال ودعواه المسقط فلا يسقط بمجرد دعواه (واعلم) أن المحكوم عليه إن اعترفت بأنه إنما حكم عليه بشهادتهما لم يرجع على القاضي بشئ لاعترافه