ولو أكره على الزنا سقط الحد على إشكال ينشأ (من) عدم تحقق الإكراه من
____________________
(الأول) الموجب (مقدمتان) (ألف) أجمع أهل الملل على تحريم الزنا (لأنه) من الأصول الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة لحفظ النسب وهو من الكبائر لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة (1) ولقوله تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا (2) فقد جمع وجوب الحد والتوعد بالخلود في النار وهذا معنى الكبيرة على اختلاف التفاسير (ب) الزنا تغييب المكلف قدر الحشفة من ذكر أصلي يقينا فرج امرأة أصلي قطعا معلوم التحريم بعينه قال قدس الله سره: ولو أكره على الزنا (إلى قوله) في طرف الرجل.
أقول: لا شك أن المكره لا يتعلق به تحريم فعل ما أكره عليه وإلا لزم تكليف ما لا يطاق والإكراه على الزنا قد يتحقق طرف المرأة (وأما) في طرف الرجل (فنقول) اختلف المتكلمون في أن الشهوة مقدورة أم لا - فكل من قال إن الشهوة مقدورة - قال أنه يتحقق الإكراه والقائلون بأنها ليست مقدرة اختلفوا (فمنهم) من قال لا يتحقق الإكراه (لأن) الخوف يمنع من (الانعاظ) (لأنه) مانع من انبعاث القوى (وقيل) لا تمنع لأن الشهوة توجب الانعاظ وكلما كانت العلة غير مقدورة كان المعلول غير مقدور فالإشكال في تحقق الإكراه لا في حكم المسألة فإنه متى تحقق الإكراه لم يجد الحد وإلا وجب، ويمكن
أقول: لا شك أن المكره لا يتعلق به تحريم فعل ما أكره عليه وإلا لزم تكليف ما لا يطاق والإكراه على الزنا قد يتحقق طرف المرأة (وأما) في طرف الرجل (فنقول) اختلف المتكلمون في أن الشهوة مقدورة أم لا - فكل من قال إن الشهوة مقدورة - قال أنه يتحقق الإكراه والقائلون بأنها ليست مقدرة اختلفوا (فمنهم) من قال لا يتحقق الإكراه (لأن) الخوف يمنع من (الانعاظ) (لأنه) مانع من انبعاث القوى (وقيل) لا تمنع لأن الشهوة توجب الانعاظ وكلما كانت العلة غير مقدورة كان المعلول غير مقدور فالإشكال في تحقق الإكراه لا في حكم المسألة فإنه متى تحقق الإكراه لم يجد الحد وإلا وجب، ويمكن