(السادسة) لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال تجدده بعد الحكم، ولو ثبت متقدما على الشهادة نقض، ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض (السابعة) لو شهدا ولم يحكم فماتا حكم وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت، ولو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم (لأن) المعتبر بالعدالة وقت الإقامة (أما) لو كان حقا لله تعالى لم يحكم والأقرب في حد القذف والقصاص الحكم بخلاف القطع في السرقة (الثامنة) لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما أو بعضه لم يحكم لهما ولا لشركائهما في الميراث بشهادتهما.
(التاسعة) لو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعاد المال فإن تعذر غرم الشهود ولو كان قتلا فالقصاص على الشهود وكان حكمهم حكم الشهود إذا اعترفوا بالعمد، ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن الشهود وكان القصاص عليه.
(العاشرة) لو اعترف الحاكم بخطئه في الحكم فإن كان بعد العزل غرم في ماله وإن كان قبله استعيدت العين إن كانت باقية على إشكال وإلا ضمن في بيت المال ولو قال تعمدت فالضمان عليه يقبض منه أو يؤخذ المال من خاصه.
(الحادية عشر) لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثم رجع فإن كذبه شاهد الأصل
____________________
قال قدس الله سره: أما لو كان حقا (إلى قوله) في السرقة.
أقول: قد تقدم البحث في ذلك.
قال قدس الله سره: ولو اعترف الحاكم (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن رجوعه واعترافه بالخطأ إقرار في حق الغير بالنسبة إلى الغير فلا يسمع (ومن) أنه حكم في الأموال وحقوق الناس بعلمه لأنه حاكم نافذ الحكم وقد علم أن العين لغير ذي اليد فيستعاد (ويحتمل) ضمان الحاكم في بيت المال إن لم يقصر وإلا في ماله لأنه أقر بإتلاف مال للغير لا بحق وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) قال قدس الله سره: لو ثبت الحكم (إلى قوله) ضمن.
أقول: قد تقدم البحث في ذلك.
قال قدس الله سره: ولو اعترف الحاكم (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن رجوعه واعترافه بالخطأ إقرار في حق الغير بالنسبة إلى الغير فلا يسمع (ومن) أنه حكم في الأموال وحقوق الناس بعلمه لأنه حاكم نافذ الحكم وقد علم أن العين لغير ذي اليد فيستعاد (ويحتمل) ضمان الحاكم في بيت المال إن لم يقصر وإلا في ماله لأنه أقر بإتلاف مال للغير لا بحق وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) قال قدس الله سره: لو ثبت الحكم (إلى قوله) ضمن.