إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٤٥٤
نصف دية عليهما أيضا وله قتل واحد ويرد الثلاثة إلى ورثته ثلاثة أرباع الدية، ولو لم يصدقه الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب (وقيل) يرد الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية وليس بجيد، ولو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة لا في كذب الشهادة اختص القتل به ولا يؤخذ منهم شئ، ولو شهدوا بما يوجب حد لا قتلا فحد فمات ثم رجعوا اضمنوا الدية ولم يقتل أحدهم ولو رجعوا بعد استيفاء الدية من العاقلة فالراجع العاقلة دون الجاني، ولو رجع ولي القصاص وقد باشر القتل فعليه القصاص والشاهد معه كالشريك إن صدقه اقتص منه أيضا وإلا فلا، ولو شهدا بسرقة فقطع ثم قالا أخطأنا وإنما السارق هذا غرما دية يد الأول ولم يقبل شهادتهما على الثاني.
ولو زكى الاثنان شهود الزنا ثم ظهر فسقهم أو كفرهم فإن كان قد يخفى عن المزكيين فالأقرب أنه لا يضمن أحد ويجب في بيت المال لأنه من خطأ الحاكم وخطأ الحكام في بيت المال وإن كان لا يخفى فالضمان على المزكيين ولا قصاص على أحد وكذا لو رجعوا عن التزكية سواء قالوا تعمدنا أو أخطأنا، ولو ظهر فسق المزكيين فالضمان على الحاكم في بيت المال لأنه فرط بقبول شهادة فاسق وكذا يضمن لو جلد بشهادة من ظهر فسقه أو كفره وإذا رجع الشاهد أو المزكي اختص الضمان بالراجع دون الآخر، ولو رجعا معا فإن رجع الولي على الشاهد كان له قتله ولو طالب المزكي لم يكن عليه قصاص بل الدية وحينئذ فليس للولي جمعها في الطلب.
ولو شهد اثنان بالإحصان فرجم ثم رجعا لم يغرم شهود الزنا شيئا ولم يقتص منهم
____________________
قال قدس الله سره: ولو زكي اثنان (إلى قوله) في بيت المال.
أقول: (وجه) القرب أن المزكي لم يظهر منه رجوع ولا تفريط فلا يضمن (ولأن) المزكي لم يتعرض للمشهود عليه وإنما اثني على الشاهد والحكم بمشاهدة الشاهد فكان كالممسك مع القاتل (ولأن) شهود الأصل قد يكونوا صادقين على فسقهم، ومن ثم لم يضمن الشهود (ويحتمل) الضمان (لأن) التزكية تلجئ الحاكم إلى الحكم المفضي إلى القتل فكان هو المتلف له، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو شهد اثنان (إلى قوله) نظر.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست