ولو زكى الاثنان شهود الزنا ثم ظهر فسقهم أو كفرهم فإن كان قد يخفى عن المزكيين فالأقرب أنه لا يضمن أحد ويجب في بيت المال لأنه من خطأ الحاكم وخطأ الحكام في بيت المال وإن كان لا يخفى فالضمان على المزكيين ولا قصاص على أحد وكذا لو رجعوا عن التزكية سواء قالوا تعمدنا أو أخطأنا، ولو ظهر فسق المزكيين فالضمان على الحاكم في بيت المال لأنه فرط بقبول شهادة فاسق وكذا يضمن لو جلد بشهادة من ظهر فسقه أو كفره وإذا رجع الشاهد أو المزكي اختص الضمان بالراجع دون الآخر، ولو رجعا معا فإن رجع الولي على الشاهد كان له قتله ولو طالب المزكي لم يكن عليه قصاص بل الدية وحينئذ فليس للولي جمعها في الطلب.
ولو شهد اثنان بالإحصان فرجم ثم رجعا لم يغرم شهود الزنا شيئا ولم يقتص منهم
____________________
قال قدس الله سره: ولو زكي اثنان (إلى قوله) في بيت المال.
أقول: (وجه) القرب أن المزكي لم يظهر منه رجوع ولا تفريط فلا يضمن (ولأن) المزكي لم يتعرض للمشهود عليه وإنما اثني على الشاهد والحكم بمشاهدة الشاهد فكان كالممسك مع القاتل (ولأن) شهود الأصل قد يكونوا صادقين على فسقهم، ومن ثم لم يضمن الشهود (ويحتمل) الضمان (لأن) التزكية تلجئ الحاكم إلى الحكم المفضي إلى القتل فكان هو المتلف له، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو شهد اثنان (إلى قوله) نظر.
أقول: (وجه) القرب أن المزكي لم يظهر منه رجوع ولا تفريط فلا يضمن (ولأن) المزكي لم يتعرض للمشهود عليه وإنما اثني على الشاهد والحكم بمشاهدة الشاهد فكان كالممسك مع القاتل (ولأن) شهود الأصل قد يكونوا صادقين على فسقهم، ومن ثم لم يضمن الشهود (ويحتمل) الضمان (لأن) التزكية تلجئ الحاكم إلى الحكم المفضي إلى القتل فكان هو المتلف له، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو شهد اثنان (إلى قوله) نظر.