____________________
أقول: وجه القرب أنه إنما يثبت بشهادة الأصل في الحقيقة وهي ثابتة متحققة (ويحتمل) الضمان لأنه اعترف بنقل المال بشهادته الكاذبة وهي سبب في التلف عليه فكان ضامنا لما فوت منها والأصح عندي الأول قال قدس الله سره: ولو رجعا معا (إلى قوله) أحدهما.
أقول (وجه الأول) أن الحكم ثبت بشهادتهما وانتقل المال بهما وقد رجعا معا فضمنا ما شهدا به لأنهما فوتاه (ووجه الثاني) أن شهادتهما على كل واحد قائمة مقام شهادة ذلك الأصل فإذا رجعا عن الشهادة على أحدهما كان بمنزلة رجوع ذلك الشاهد فإذا رجع ذلك الشاهد كان عليه النصف فكذا إذا رجعا عن الشهادة عليه والأقوى عندي الأول (لأن) الحكم بنقل المال لم يحصل إلا بشهادتهما ثم أبطلاها (أما) عن المرجوع عنه فظاهر (وأما) عن الآخر فبطلت شهادتهما بسبب ذلك الرجوع وهو منهما.
قال قدس الله سره: ولو رجع أحدهما (إلى قوله) النصف.
أقول: وجه الاحتمال أنهما فوتا المال بشهادتهما معا على مجموع الأصلين وقد رجع أحدهما عنها (ومن) أنه يلزم مساواة رجوع أحدهما عن الشهادة على أصل واحد رجوعهما معا عن الشهادة على أحدهما (وفيه نظر) لأنه ليس بمحال.
أقول (وجه الأول) أن الحكم ثبت بشهادتهما وانتقل المال بهما وقد رجعا معا فضمنا ما شهدا به لأنهما فوتاه (ووجه الثاني) أن شهادتهما على كل واحد قائمة مقام شهادة ذلك الأصل فإذا رجعا عن الشهادة على أحدهما كان بمنزلة رجوع ذلك الشاهد فإذا رجع ذلك الشاهد كان عليه النصف فكذا إذا رجعا عن الشهادة عليه والأقوى عندي الأول (لأن) الحكم بنقل المال لم يحصل إلا بشهادتهما ثم أبطلاها (أما) عن المرجوع عنه فظاهر (وأما) عن الآخر فبطلت شهادتهما بسبب ذلك الرجوع وهو منهما.
قال قدس الله سره: ولو رجع أحدهما (إلى قوله) النصف.
أقول: وجه الاحتمال أنهما فوتا المال بشهادتهما معا على مجموع الأصلين وقد رجع أحدهما عنها (ومن) أنه يلزم مساواة رجوع أحدهما عن الشهادة على أصل واحد رجوعهما معا عن الشهادة على أحدهما (وفيه نظر) لأنه ليس بمحال.