____________________
يقتضي عدم استحقاقها عليه حين الشهادة فقد تناقض الكلامان ولا معنى للرجوع إلا ذلك (ويحتمل) عدمه لاحتمال التذكر كما مر.
قال قدس الله سره: ولو رجعا في الشهادة (إلى قوله) نظر.
أقول: منشأه هل اليمين جزء السبب أو هي مؤكدة للشاهد والحكم إنما هو بشهادته لأن المدعي لا يمين عليه لقوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقد تقدم البحث في ذلك.
قال قدس الله سره: ولو رجعا عن تاريخ البيع (إلى قوله) كالأول.
أقول: تقرير هذه المسألة أنه إذا ادعى مدع على غيره أنه باع منه ملكا منذ سنة مثلا فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي شاهدين عند الحاكم وحكم له الحاكم وسلم المبيع إليه ثم رجع الشاهدان عن تاريخ شهادتهما لا عن أصل الابتياع بأن قالا باع الملك منه منذ شهر مثلا احتمل هنا وجهان (أحدهما) أن يضمنا للبايع المشهود عليه قيمة العين لأن العقد في تاريخ سابق يغاير العقد في تاريخ متأخر لاستحالة حدوث الحادث في زمانين متعاقبين واستحالة إعادة المعدوم فيكون قولهما الثاني رجوعا عن الشهادة الأولى وشهادة بعقد آخر فلا يقبل شهادتهما بعد الرجوع ويلزمهما ضمان ما رجعا عن الشهادة به وهو العين
قال قدس الله سره: ولو رجعا في الشهادة (إلى قوله) نظر.
أقول: منشأه هل اليمين جزء السبب أو هي مؤكدة للشاهد والحكم إنما هو بشهادته لأن المدعي لا يمين عليه لقوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقد تقدم البحث في ذلك.
قال قدس الله سره: ولو رجعا عن تاريخ البيع (إلى قوله) كالأول.
أقول: تقرير هذه المسألة أنه إذا ادعى مدع على غيره أنه باع منه ملكا منذ سنة مثلا فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي شاهدين عند الحاكم وحكم له الحاكم وسلم المبيع إليه ثم رجع الشاهدان عن تاريخ شهادتهما لا عن أصل الابتياع بأن قالا باع الملك منه منذ شهر مثلا احتمل هنا وجهان (أحدهما) أن يضمنا للبايع المشهود عليه قيمة العين لأن العقد في تاريخ سابق يغاير العقد في تاريخ متأخر لاستحالة حدوث الحادث في زمانين متعاقبين واستحالة إعادة المعدوم فيكون قولهما الثاني رجوعا عن الشهادة الأولى وشهادة بعقد آخر فلا يقبل شهادتهما بعد الرجوع ويلزمهما ضمان ما رجعا عن الشهادة به وهو العين