إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٤٦٤
والوارث الرجوع على الشاهدين (السابعة عشر) لو شهدا بالمنافع كالإجارة ضمناها كما يضمنان الأعيان فإن كان المدعي الموجز ضمنا للمستأجر التفاوت بين أجرة المثل والمسمى وإن كان المستأجر ضمنا للمؤجر التفاوت أيضا ولو تعذر استيفاء الأجرة ضمناها وكذا لو شهدا بالبيع وتعذر استيفاء الثمن ولو كان الثمن أقل من القيمة ضمنا التفاوت للمالك.
(الثامنة عشر) لو رجع المعرفان بعد الحكم غرما ما شهد به الشاهدان وفي تضمينهما
____________________
ظاهر وإليه أشار بقوله ضمنا أي الشاهدان إن أخذها أحدهما أي الوكيل أو الوصي منهما أي من الوارث أو الموكل وإن كان الثاني وهو أن يرجعا بعد أن استحق الوكيل أو الوصي وإليه أشار بقوله (أو استحقها) لهما أي الوكيل أو الوصي لهما أي للوكيل أو الوصي إن لم يأخذها أحدهما لاستقرار الضمان على الشاهدين لأنهما لا يرجعان على الموكل أو الوارث إذا غرما ويرجع عليهما الموكل أو الوارث إذا غرما ويرجع عليهما الموكل أو الوارث إن غرم وهذا معنى الاستقرار ولأنهما غرا الوكيل أو الوصي باستحقاقهما الأجرة بشهادتهما بالولاية فعمدا والغرور هنا موجب للضمان قوله (وهل للوكيل أو الوصي المطالبة للموكل أو الورثة بالأجرة إشكال إلى آخره) يريد به إذا رجع الشاهدان قبل الاستيفاء بعد الحكم بالاستحقاق هل للوكيل أو الوصي الرجوع على الموكل أو الموصي به عليه إشكال قد تقدم منشأه في المعين أنه رجع الشاهدان في الشهادة بها وحكم الحاكم ولم يأخذها المشهود له فرجعا قبل أخذها هل للمشهود لها أخذ العين ويضمنها الشهود أو يضمن الشهود القيمة له فإن قلنا بعدم أخذ العين لم يطالب الوكيل والموصي الموكل ولا الوارث بل يرجعان على الشهود الراجعين وإن قلنا له أخذها كان للوكيل أو الوصي المطالبة للموكل والموصي عليه فيتخير الوكيل والوصي في الرجوع على المشهود عليه أو على الشهود فإذا رجع على المشهود عليه رجع المشهود عليه على الشهود دون العكس (لا يقال) الشاهدان إنما يغرمان ما غرمه المشهود عليه وقبل الاستيفاء لم يغرم المشهود عليه (لأنا) نقول لا نسلم الحصر بل يغرمان للمغرور كما تقدم.
قال قدس الله سره: لو رجع المعرفان (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أن الحق إنما ثبت بمجموع الشهادة والتعريف فيضمن كل واحد
(٤٦٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست