(الثامنة عشر) لو رجع المعرفان بعد الحكم غرما ما شهد به الشاهدان وفي تضمينهما
____________________
ظاهر وإليه أشار بقوله ضمنا أي الشاهدان إن أخذها أحدهما أي الوكيل أو الوصي منهما أي من الوارث أو الموكل وإن كان الثاني وهو أن يرجعا بعد أن استحق الوكيل أو الوصي وإليه أشار بقوله (أو استحقها) لهما أي الوكيل أو الوصي لهما أي للوكيل أو الوصي إن لم يأخذها أحدهما لاستقرار الضمان على الشاهدين لأنهما لا يرجعان على الموكل أو الوارث إذا غرما ويرجع عليهما الموكل أو الوارث إذا غرما ويرجع عليهما الموكل أو الوارث إن غرم وهذا معنى الاستقرار ولأنهما غرا الوكيل أو الوصي باستحقاقهما الأجرة بشهادتهما بالولاية فعمدا والغرور هنا موجب للضمان قوله (وهل للوكيل أو الوصي المطالبة للموكل أو الورثة بالأجرة إشكال إلى آخره) يريد به إذا رجع الشاهدان قبل الاستيفاء بعد الحكم بالاستحقاق هل للوكيل أو الوصي الرجوع على الموكل أو الموصي به عليه إشكال قد تقدم منشأه في المعين أنه رجع الشاهدان في الشهادة بها وحكم الحاكم ولم يأخذها المشهود له فرجعا قبل أخذها هل للمشهود لها أخذ العين ويضمنها الشهود أو يضمن الشهود القيمة له فإن قلنا بعدم أخذ العين لم يطالب الوكيل والموصي الموكل ولا الوارث بل يرجعان على الشهود الراجعين وإن قلنا له أخذها كان للوكيل أو الوصي المطالبة للموكل والموصي عليه فيتخير الوكيل والوصي في الرجوع على المشهود عليه أو على الشهود فإذا رجع على المشهود عليه رجع المشهود عليه على الشهود دون العكس (لا يقال) الشاهدان إنما يغرمان ما غرمه المشهود عليه وقبل الاستيفاء لم يغرم المشهود عليه (لأنا) نقول لا نسلم الحصر بل يغرمان للمغرور كما تقدم.
قال قدس الله سره: لو رجع المعرفان (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أن الحق إنما ثبت بمجموع الشهادة والتعريف فيضمن كل واحد
قال قدس الله سره: لو رجع المعرفان (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أن الحق إنما ثبت بمجموع الشهادة والتعريف فيضمن كل واحد