ولو ادعى عليه عينا فقال لست لي أو هو لمن لا أسميه طولب بالتعيين وإلا لم ينصرف الخصومة عنه (ويحتمل) أن يأخذه الحاكم إلى أن يقوم حجة المالك ولا يحتمل تسلميه إلى المدعي لدلالة اليد على نفي ملكه وإن قال لفلان وهو حاضر فإن صدقه انصرفت الحكومة عنه وللمدعي إحلاف المقر لفائدة الغرم لو نكل واعترف له ثانيا، ولو كذبه المقر له انتزعه الحاكم إلى أن يظهر مستحقه (ويحتمل) دفعه المدعي لعدم المنازع، ولو أضاف إلى غائب انصرفت الحكومة عنه وللمدعي إحلافه فإن امتنع حلف المدعي وهل ينتزع الشئ (من ذي اليد خ) ويغرم الأقرب الثاني وعلى الأول إن رجع الغائب كان هو صاحب اليد فيستأنف
____________________
البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب قال قدس الله سره: ولو ادعى عليه (إلى قوله) على نفي ملكه.
أقول: وجه الأول ظاهر فإنه لا ينافي دعواه ووجه هذا الاحتمال أنه مال مجهول المستحق لأن المدعي لا يدله ولا حجة وذو اليد أقر أنه ليس له فكان أمره إلى الحاكم.
قال قدس الله سره: ولو كذبه المقر له (إلى قوله) لعدم المنازع أقول: (وجه الأول) أنه ملك جهل مالكه (ووجه الثاني) أنه مدع ولا منازع له (وفيه نظر) لأنه ليس في يده وصاحب اليد لا يقر له لكن ذلك يبني على أن هذه اليد هل هي (كلا يد) أولها اعتبار (لأن) الأصل في أفعال العقلاء الصحة.
قال قدس الله سره: ولو أضاف إلى غائب (إلى قوله) لدفع اليمين عنه أقول: إذا ادعى عينا في يد غيره فقال ذو اليد المدعى عليه هي لشخص وعينه وهو غائب انصرفت الحكومة عنه في نفس العين لا مطلقا لأن إقراره وهو ذو يد يوجب غرمه لو أقر ثانيا فالمدعي يقول إن العين لي وإن إقرارك أتلفها علي فيضمن وكلما ضمن على تقدير الإقرار ضمنه على تقدير النكول مع اليمين المردودة على قول أولا معه على آخر قوله (وهل ينتزع الشئ أو يغرم الأقرب الثاني) فيه نظر لأن نزع العين لا يحتمل على تقدير انصراف الحكومة عنه لأنه لا يؤخذ العين بنكول غير من له الملك ظاهرا ولا بيمين الخصم بتداع بينه وبين غيره ممن ليس وكيله ولا وليه (ولأن) اليمين المردودة إما كالإقرار أو البينة ولا ثالث (فعلى الأول)
أقول: وجه الأول ظاهر فإنه لا ينافي دعواه ووجه هذا الاحتمال أنه مال مجهول المستحق لأن المدعي لا يدله ولا حجة وذو اليد أقر أنه ليس له فكان أمره إلى الحاكم.
قال قدس الله سره: ولو كذبه المقر له (إلى قوله) لعدم المنازع أقول: (وجه الأول) أنه ملك جهل مالكه (ووجه الثاني) أنه مدع ولا منازع له (وفيه نظر) لأنه ليس في يده وصاحب اليد لا يقر له لكن ذلك يبني على أن هذه اليد هل هي (كلا يد) أولها اعتبار (لأن) الأصل في أفعال العقلاء الصحة.
قال قدس الله سره: ولو أضاف إلى غائب (إلى قوله) لدفع اليمين عنه أقول: إذا ادعى عينا في يد غيره فقال ذو اليد المدعى عليه هي لشخص وعينه وهو غائب انصرفت الحكومة عنه في نفس العين لا مطلقا لأن إقراره وهو ذو يد يوجب غرمه لو أقر ثانيا فالمدعي يقول إن العين لي وإن إقرارك أتلفها علي فيضمن وكلما ضمن على تقدير الإقرار ضمنه على تقدير النكول مع اليمين المردودة على قول أولا معه على آخر قوله (وهل ينتزع الشئ أو يغرم الأقرب الثاني) فيه نظر لأن نزع العين لا يحتمل على تقدير انصراف الحكومة عنه لأنه لا يؤخذ العين بنكول غير من له الملك ظاهرا ولا بيمين الخصم بتداع بينه وبين غيره ممن ليس وكيله ولا وليه (ولأن) اليمين المردودة إما كالإقرار أو البينة ولا ثالث (فعلى الأول)