ولو شهد أنه كان في يد المدعي بالأمس قبل وجعل المدعي صاحب يد (وقيل) لا
____________________
فالحكم كذلك أي يحتمل تقديم بينة الخارج أيضا لأن اليد إنما تكون مرجحة لو لم يعارضها مرجح آخر وقد عارضها رجحان تقديم تاريخ الخارج فيتساقطان ويبقى الخارج مدعيا والبينة بينة المدعي لعموم الحديث (ويحتمل) أن مع تساقط الرجحانين تتساقط البينتان أيضا ويبقي صاحب اليد مدعى عليه بلا بينة لأحدهما فكان القول قول صاحب اليد مع اليمين والأقوى عندي تقديم بينة الخارج ونمنع ما ثبت للمسألة عليه وهو تقديم بينة ذي اليد مع التعارض إلا مع تقدم تاريخ بينة الداخل لما مر أيضا.
قال قدس الله سره: فلو قال اعتقد (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه يصح أن يكون مستند علم الشاهد الاستصحاب وأجاز له الشارع بالاعتقاد المستند إليه فلا يضر ذكره (ومن) أنه يدل على عدم جزمه بالملكية له فلا تسمع لأنه نقل لملك الغير بغير علم وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو شهد أنه كان (إلى قوله) بالمحتمل.
أقول: القول الأول قول الشيخ في المبسوط والقول الثاني لابن الجنيد والقولان للشيخ في الخلاف واختار المصنف في المختلف القبول والأقوى عندي أنه لا يؤخذ من يد ذي اليد بهذا الكلام لأن هذه يد محسوسة وتلك مظنونة والمظنونة لا يعارض المعلوم المتيقن (ولأن) اليد قد تكون مستحقة وقد لا تكون فإذا كانت قائمة أخذنا بأن الظاهر فيها الاستصحاب
قال قدس الله سره: فلو قال اعتقد (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه يصح أن يكون مستند علم الشاهد الاستصحاب وأجاز له الشارع بالاعتقاد المستند إليه فلا يضر ذكره (ومن) أنه يدل على عدم جزمه بالملكية له فلا تسمع لأنه نقل لملك الغير بغير علم وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو شهد أنه كان (إلى قوله) بالمحتمل.
أقول: القول الأول قول الشيخ في المبسوط والقول الثاني لابن الجنيد والقولان للشيخ في الخلاف واختار المصنف في المختلف القبول والأقوى عندي أنه لا يؤخذ من يد ذي اليد بهذا الكلام لأن هذه يد محسوسة وتلك مظنونة والمظنونة لا يعارض المعلوم المتيقن (ولأن) اليد قد تكون مستحقة وقد لا تكون فإذا كانت قائمة أخذنا بأن الظاهر فيها الاستصحاب