ولو أقر الثالث لأحدهما فالوجه أنه كاليد يترجح البينة فيه والقسمة إنما تجري فيما يمكن فرضها فيه كالأموال وإن امتنعت قسمتها كالجوهر والعبد أما ما لا يمكن الشركة
____________________
قال قدس الله سره: ولو انعكس (إلى قوله) الخارج أيضا.
أقول: معنى قوله (ولو انعكس) أنه لو شهدت البينة لذي اليد بالسبب وشهدت الآخر للخارج بالملك المطلق قدمت بينة صاحب اليد وقال ابن إدريس يقضي بها للخارج مطلقا لعموم قوله (ع) البينة على المدعي واليمين على من أنكر (1) والأقوى عندي اختيار المصنف هنا.
قال قدس الله سره: ولو كانت في يد (إلى قوله) بالمقيد.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي والقولان مرويان عن النبي صلى الله عليه وآله (2) وفي سندهما ضعف وإنما رجح المصنف الأول لأنهما حجتان تعارضتا ولا ترجيح ويجوز إبطالهما فتعين الجمع وهو القسمة بعد القرعة وامتناعهما عن اليمين وهو الأقوى عندي ورجح الشيخ الثاني.
قال قدس الله سره: ولو أقر الثالث (إلى قوله) فيه.
أقول: إذا أقر صاحب اليد لأحد المدعيين بعد أن أقاما البينتين (فإن قلنا) بالتساقط قبل إقراره وحكم به وإن قلنا بالاستعمال ففيه احتمالان (أحدهما) أن المقر له يصير كصاحب اليد (فإن قلنا) إن بينة ذي اليد مقدمة قدمت بينة المقر له وإلا فلا ترجيح فيها (وثانيهما)
أقول: معنى قوله (ولو انعكس) أنه لو شهدت البينة لذي اليد بالسبب وشهدت الآخر للخارج بالملك المطلق قدمت بينة صاحب اليد وقال ابن إدريس يقضي بها للخارج مطلقا لعموم قوله (ع) البينة على المدعي واليمين على من أنكر (1) والأقوى عندي اختيار المصنف هنا.
قال قدس الله سره: ولو كانت في يد (إلى قوله) بالمقيد.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي والقولان مرويان عن النبي صلى الله عليه وآله (2) وفي سندهما ضعف وإنما رجح المصنف الأول لأنهما حجتان تعارضتا ولا ترجيح ويجوز إبطالهما فتعين الجمع وهو القسمة بعد القرعة وامتناعهما عن اليمين وهو الأقوى عندي ورجح الشيخ الثاني.
قال قدس الله سره: ولو أقر الثالث (إلى قوله) فيه.
أقول: إذا أقر صاحب اليد لأحد المدعيين بعد أن أقاما البينتين (فإن قلنا) بالتساقط قبل إقراره وحكم به وإن قلنا بالاستعمال ففيه احتمالان (أحدهما) أن المقر له يصير كصاحب اليد (فإن قلنا) إن بينة ذي اليد مقدمة قدمت بينة المقر له وإلا فلا ترجيح فيها (وثانيهما)