____________________
أقول: هذا فرع على المسألة المتقدمة (وتقريره) أنه لو ادعى ذو اليد لنفسه في العين حقا لازما كإجارة أو رهن وتضمنت شهادة البينة ذلك وهو مراد المصنف سمعت البينة فإذا أقام المدعي بالعين الخارج بينة وتعارضتا (فهل) يقدم بينة ذي اليد أو بينة المدعي (فإن قلنا) تسمع بينة ذي اليد لصرف اليمين عنه قدمت بينة المدعي فإن قدم الغائب وأعاد البينة صح (وإن قلنا) بتقديم ذي اليد قدمت بينته (وإن قلنا) بتقديم بينة الخارج قدمت بينة المدعي (وإن قلنا) تسمع لعلقة الرهن أو الإجارة (فهل) يقدم بينة المدعي الخارج أو بينة ذي اليد (يحتمل) الأولى لأن بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل ولأن بينة الخارج تشهد بالملكية لمدعيها وبينة الداخل لا تشهد لصاحبها بل لغيره (ويحتمل) الثاني لأن بينة ذي اليد شهدت بسببها وهو الإجارة أو الرهن وشاهد السبب مقدم فيقدم بالنسبة إليه ثم للمدعي الدعوى على الغائب عند قومه.
قال قدس الله سره: وإذا خرج المبيع (إلى قوله) أقر به ذلك.
أقول إذا اشترى شيئا وقبضه ثم ادعى آخر عليه أنه ملكه وأثبت دعواه بالبينة عند الحاكم فانتزع الحاكم العين من المشتري (فإما) أن لا يصرح المشتري في منازعة المدعي بأنه ملك للبايع ولا بأنه ملك لي فله الرجوع بالثمن بإجماع الكل وإن صرح بأنه ملك للبايع ففي رجوعه بالثمن على البايع وجهان (أحدهما) لا (لأنه) يزعم أن المدعي ظالم والبايع غير مقصر فلا يظلمه المشتري بأن ظلم بل يرجع على من ظلمه (وثانيهما) وهو الأصح الرجوع (لأنه) ذكر ذلك على وجه الخصومة وبناء منه على الظاهر فإن اليد تقتضي الملكية ظاهرا وينافي ذلك ملكية الغير في نفس الأمر (لا يقال) مجرد الشراء إقرار بالملك للبايع فلم يرجع فيه (لأنا نقول) بأنه إقرار ضمني تضمنه الشراء فيبطل ببطلانه بخلاف الإقرار المستقر قال قدس الله سره: ولو أخذ جاريه (إلى قوله) إن صدقته.
قال قدس الله سره: وإذا خرج المبيع (إلى قوله) أقر به ذلك.
أقول إذا اشترى شيئا وقبضه ثم ادعى آخر عليه أنه ملكه وأثبت دعواه بالبينة عند الحاكم فانتزع الحاكم العين من المشتري (فإما) أن لا يصرح المشتري في منازعة المدعي بأنه ملك للبايع ولا بأنه ملك لي فله الرجوع بالثمن بإجماع الكل وإن صرح بأنه ملك للبايع ففي رجوعه بالثمن على البايع وجهان (أحدهما) لا (لأنه) يزعم أن المدعي ظالم والبايع غير مقصر فلا يظلمه المشتري بأن ظلم بل يرجع على من ظلمه (وثانيهما) وهو الأصح الرجوع (لأنه) ذكر ذلك على وجه الخصومة وبناء منه على الظاهر فإن اليد تقتضي الملكية ظاهرا وينافي ذلك ملكية الغير في نفس الأمر (لا يقال) مجرد الشراء إقرار بالملك للبايع فلم يرجع فيه (لأنا نقول) بأنه إقرار ضمني تضمنه الشراء فيبطل ببطلانه بخلاف الإقرار المستقر قال قدس الله سره: ولو أخذ جاريه (إلى قوله) إن صدقته.